[ 177 ] محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 1864 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله (1)، عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب. الحديث. [ 1865 ] 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن زنديقا قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم، أم العرب ؟ قال: العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الانبياء - إلى أن قال: - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرايع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن والعرب تختتن وهو من سنن الانبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (1)، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها وكذلك السنة على الرسل، إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر، وألحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الامهات وتنكح البنات والاخوات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول: بيت ربنا، وكانت العرب ________________________________________ (1) الفقيه 1: 44 / 172. 13 - التهذيب 1: 464 / 1517. (1) في المصدر: عبيد الله. 14 - الاحتجاج: 346 باختلاف في بعض العبارات. (1) النواويس: جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى (مجمع البحرين 4: 120). (*) ________________________________________