[ 181 ] 3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه [ 1871 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء (1)، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل (2)، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر (3). 4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذى ونحوه [ 1872 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر. ________________________________________ الباب 3 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 346 / 1012، والاستبصار 1: 95 / 309، وأورده بتمتمه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء. (1) تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء. (2) يأتي في الحديث 6، 7 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 54 / 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________