[ 183 ] أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. ورواه ابن إدريس في (أول السرائر) عن محمد بن يحيى مثله (1). [ 1876 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم. [ 1877 ] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها (1) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كل ما قبله. [ 1878 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل ________________________________________ (1) كتاب السرائر: 19. 2 - الكافي 3: 46 / 2. والتهذيب 1: 118 / 311، والاستبصار 1: 108 / 359. 3 - الكافي 3: 46 / 3. (1) من إليها إلا إليها ليس في التهذيب، ولا الاستبصار، (منه قده) وهو ما بين القوسين. (2) في نسخة التهذيب: وضع (هامش المخطوط). (3) التهذيب 1: 118 / 312، والاستبصار 1: 109 / 360. 4 - الفقيه 1: 47 / 184. (*) ________________________________________