وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 184 ] والحد يجب فيه (1) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل. [ 1879 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الانصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. ورواه ابن إدريس في (السرائر) عن حماد مثله (1). [ 1880 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في حديث) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل، لانه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن. ________________________________________ (1) ليس فيه دلالة على حجية قياس الاولوية، أما اولا فلكثرة معارضه كما مضي ويأتي، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لانه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا إلزاميا لهم بما يعتقدونه، وأما رابعا فلعدم عمومه لانه خاص بهذاه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في لاصول، وأما سادسا فلانه طاهر فلا يثبت به أصل، وأما سابعا فلانه استدلال يظني على ظني وهو دوري، وأما ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الاصول ومعارضه متواتر عموما وخصوصا، (منه قده). 5 - التهذيب 1: 119 / 314 (1) كتاب السرائر: 19. 6 - التهذيب 1: 122 / 323، والاسبصار 1: 106 / 350، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________