وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 186 ] 7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال [ 1884 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 1885 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. [ 1886 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم. ________________________________________ = الباب 9 وفي الابواب 13 - 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 7 فيه 24 أحاديث - ورد في هامش المخطوط ما نصه: اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل، واما للتقية لانه مذهب جماعة من العامة (منه قده). 1 - الكافي 3: 46 / 4. (1) التهذيب 1: 119 / 313، والاستبصار 1: 104 / 341. 2 - الكافي 3: 47 / 5، والتهذيب 1: 123 / 327، والاستبصار 1: 108 / 354. 3 - الكافي 3: 47 / 6. (*) ________________________________________