وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 187 ] ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله. [ 1887 ] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذ جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. [ 1888 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. [ 1889 ] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (1) لا يري (2) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر. ________________________________________ (1) التهذيب 1: 123 / 328 وفي: 125 / 337. والاسبصار 1: 108 / 355. 4 - الكافي 3: 47 / 7، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 122 / 326. 5 - الكافي 3: 48 / 5. (1) الفقيه 1: 48 / 190. (2) التهذيب 1: 123 / 331. والاستبصار 1: 107 / 352. 6 - الكافي 3: 54 / 6، والتهذيب 1: 17 / 41، والاستبصار 1: 91 / 294، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: لا نرى. (*) ________________________________________