[ 189 ] [ 1895 ] 12 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة. [ 1896 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الفضيل مثله (2). [ 1897 ] 14 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعن (1) احمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال جميعا (2)، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الاودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أمنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل. ________________________________________ 12 - التهذيب 1: 121 / 319 والاستبصار 1: 105 / 344. 13 - التهذيب 1: 121 / 320 والاستبصار 1: 105 / 345. (1) في نسخة: الفضل. (منه قده) (2) قرب الاسناد: 175. 14 - التهذيب 1: 122 / 324 والاستبصار 1: 106 / 347. (1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار. (2) هنا يتحد سند التهذيب والاستبصار. (3) في نسخة: عبد الملك، (منه قده). (4) كتب المصنف في الهامش (بن عمار صح) ثم شطبها وكتب (بن حكيم ظ التهذيب) والموجود في الاستبصار (بن عمار). (*) ________________________________________