[ 190 ] [ 1898 ] 15 وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحه أنه سأل عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث به حتى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال عليها غسل. [ 1899 ] 16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم. [ 1900 ] 17 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (2). [ 1901 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيئ فلتغسله فليس عليها ________________________________________ 15 - التهذيب 1: 122 / 325 والاستبصار 1: 105 / 346. 16 - التهذيب 1: 124 / 333 والاستبصار 1: 108 / 356. 17 - التهذيب 1: 20 / 48 والاستبصار 1: 93 / 301. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة. 18 - التهذيب 1: 121 / 321 والاستبصار 1: 106 / 348، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________