[ 197 ] الغسل. قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الاكبر فليس عليه غسل. أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 1914 ] 2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر. [ 1915 ] 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيئ الغسل إلا في الماء الاكبر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) مر في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) التهذيب 1: 120 / 316، والاستبصار 1: 109 / 362. 2 - التهذيب 1: 368 / 1121، والاستبصار 1: 110 / 364. 3 - التهذيب 1: 119 / 315، والاستبصار 1: 109 / 361، وأورده أيضا في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________