[ 198 ] 10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذى ينفرد به خاصة [ 1916 ] 1 - محمد بيعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). [ 1917 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. [ 1918 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة ________________________________________ الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 49 / 7. (1) في المصدر: فيجد. (2) التهذيب 1: 368 / 1119. والاستبصار 1: 111 / 368. 2 - التهذيب 1: 367 / 1118، والاستبصار 1: 111 / 367، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 1: 367 / 1117، والاستبصار 1: 111 / 369. (*) ________________________________________