[ 199 ] قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا (1). [ 1919 ] 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل، قال: ليس عليه غسل. أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيا. 11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال [ 1920 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (2). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء. 4 - مستطرفات السرائر: 30 / 25. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 124 / 335، والاستبصار 1: 111 / 370. (1) الفقيه 1: 47 / 185. (2) تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في الباب 6، وفي الحديث 18، من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________