[ 200 ] 12 - باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال [ 1921 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. [ 1922 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلاغسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 1923 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة. قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (2). ________________________________________ الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 461 / 1847، والاستبصار 1: 112 / 373. 2 - الكافي 3: 47 / 8. (1) التهذيب 1: 125 / 336، والاستبصار 1: 112 / 371. 3 - التهذيب 4: 319 / 975. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه السلام) على الانصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعا من متء كمت تقدم في حديث زراره يدل على وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء (منه قده). (2) مستطرفات السرائر: 103 / 40. (*) ________________________________________