[ 201 ] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). أقول: قد حمل الشيخ الاول على التوالله أعلم. 13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل ففرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه [ 1924 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيئ ؟، قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شيئ (1) بعد الغسل. قال: لا تعيد (2). قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان مثله (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4). وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (5). [ 1925 ] 2 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، ________________________________________ (3) التهذيب 7: 460 / 1843. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1: 148 / 420، والاستبصار 1: 118 / 399 بسند آخر. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: الغسل. (3) التهذيب 1: 143 / 404. (4) الكافي 3: 49 / 1. (5) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي. 2 - التهذيب 1: 148 / 421. (*) ________________________________________