[ 217 ] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى مثله (2). [ 1968 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن. [ 1969 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا. [ 1970 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح ابن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام): الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة. الحديث. [ 1971 ] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد عن شعيب،، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن. ________________________________________ (2) التهذيب 1: 26 / 67 و 129 / 352، والاستبصار 1: 115 / 384، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 1: 128 / 347، والاستبصار 114 1 / 380. - 6 التهذيب 1: 128 / 348، والاستبصار 1: 114 / 381 وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة. (1) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة. 7 - التهذيب 1: 371 / 1132، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 1: 128 / 349، والاستبصار 1: 114 / 382. (*) ________________________________________