وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 218 ] [ 1972 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. [ 1973 ] 10 - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: سبعين آية. أقول: حمل جماعة من الاصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (1). [ 1974 ] 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الاربع وهي: أقرء باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في (جامعه)، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام). أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال (1). ________________________________________ 9 - التهذيب 1: 128 / 350، والاستبصار 1: 114 / 383. 10 - التهذيب 1: 128 / 351، والاستبصار 1: 114 / ذيل 383. (1) ورد في هامش المخطوط مانصه: معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الاولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات (منه قده). 11 - كتاب المعتبر: 49. (1) يأتي في الحديث 1، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القران، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37، 38، 40 من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينا في ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القران. (*) ________________________________________