[ 446 ] جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعه يورث الفقر. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1). (22959) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار. (22960) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 39 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي (22961) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ________________________________________ (1) الفقيه 3: 171 / 763. 2 - الكافي 5: 308 / 19، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات. (1) في نسخة: ابن أبي البختري (هامش المخطوط). 3 - الكافي 5: 315 / 47. (1) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب، وفي الباب 21 من أبواب الدين. الباب 39 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 163 / 721، وأود صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________