وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 447 ] عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (1). (22962) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني (1). 40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية (22963) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه (1) قلت: وما الربا ؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 171 / 762. 2 - التهذيب 7: 162 / 719، وأورده في الحدى 2 من الباب 21 من أبواب الدين. (1) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين. الباب 40 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3: 176 / 793، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا. (1) في نسخة: ولا ترب (هامش المخطوط). (*) ________________________________________