[ 101 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه (23239) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل ؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ورواه الشيخ كذلك (2) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3) ________________________________________ (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب، وفي الابواب 21، 24 من أبواب الذبح، وفي الحديثين 2، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار. (2) يأتي في البابين 3، 5 من هذه الابواب، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 213 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض. (1) الفقيه 3: 285 / 1357. (2) التهذيب 7: 65 / 281. (3) الكافي 3: 108 / 3. (*) ________________________________________