[ 102 ] 4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش (23240) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (23241) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23242) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع ________________________________________ الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 214 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 61 / 266. 2 - الكافي 5: 214 / 4. (1) التهذيب 7: 61 / 265. 3 - الكافي 5: 214 / 5. (*) ________________________________________