[ 107 ] مضى (3) ويأتي (4). (23253) 6 - وبالاسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله (2). أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها. (23254) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (1). أقول: هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم (2) (23255) 8 - وباسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا ________________________________________ (3) مضى في الاحاديث 1، 3، 4 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديثين 8، 9 من هذا الباب. 6 - الكافي 5: 215 / 9. (1) الفقيه 3: 139 / 610. (2) التهذيب 7: 62 / 270، والاستبصار 3: 81 / 276. 7 - التهذيب 7: 62 / 268، والاستبصار 3: 81 / 274. (1) الفقيه 3: 139 / 609. (2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. 8 - التهذيب 7: 62 / 271، والاستبصار 3: 81 / 273. (*) ________________________________________