[ 108 ] يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (1). (23256) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن بعض اصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشتى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) 6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش (23257) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23258) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على ________________________________________ (1) في نسخة من الاستبصار: ثمنها (هامش المخطوط). 9 - التهذيب 7: 62 / 272، والاستبصار 3: 80 / 272. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 35، وفي الحديث 67 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 216 / 14. (1) التهذيب 7: 64 / 278، والاستبصار 3: 82 / 278. 2 - الكافي 5: 215 / 11. (1) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (*) ________________________________________