[ 114 ] جملة من أحكام العيوب في الخيار (3). 10 - باب حكم العهدة في الاباق وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة. (23267) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة. (23268) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع. (23269) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس. ________________________________________ (3) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6: 312 / 864، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق. 2 - التهذيب 7: 237 / 1034، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق. 3 - التهذيب 7: 66 / 284، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه. (*) ________________________________________