[ 115 ] أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (1) لما يأتي (2)، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على ملك المشترى بها. ________________________________________ (1) انظر ملاذ الاخيار 11: 20 فقد نقله عن والده المجلسي الاول. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، وفي البابين 11، 20 من أبواب إحياء الموات، وفي الباب 15 من أبواب أحكام الصلح. (*) ________________________________________