[ 125 ] 2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا. (23294) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (1)، فقال: لئن أمكننى الله منه لاضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي مقدمة العبادات (3). 3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها (23295) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذى يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي ________________________________________ = وفي الحديثين 1، 2 من الباب 1، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 9، وفي الباب 10، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 147 / 11. (1) اللباء: أول اللبن في النتاج (القاموس المحيط - لبأ - 1: 70). (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 145 / 6. (*) ________________________________________