[ 126 ] يؤكل، وهو قول الله عزوجل: (وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله) (1) وأما الذي لا يؤكل (2) فهو الذى نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار. محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم مثله (3). (23296) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) (1) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل. ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه (23297) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا وموكله ________________________________________ (1) الروم 30: 39. (2) في المصدر زيادة: الربا. (3) التهذيب 7: 17 / 73. 2 - التهذيب 7: 15 / 67. (1) الروم 30: 39. (2) الفقيه 3: 174 / 785. (3) تقدم في البابين 88، 91 من أبواب ما يكتسب به. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 144 / 2، والفقيه 3: 174 / 783. (*) ________________________________________