وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفيما يكتسب به (3). 19 - باب حكم اجارة الأرض التى فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر [ 24155 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس... الحديث. [ 24156 ] 2 - وبالإسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا، فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم. [ 24157 ] 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. ________________________________________ (2) تقدم ما يدل لى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11، وفي الحديث 3 من الباب 15، وفي الحديث 10 من الباب 16، وفي الباب 17 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 72 من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20، وفي الباب 21 من أبواب الإجارة. الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 200 / 884، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 7: 201 / 885. 3 - التهذيب 7: 202 / 890، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار. (*) ________________________________________