[ 62 ] أقول: الظاهر ان المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط، (2)، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والاجارة بالمنفعة، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله (3). 20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم [ 24158 ] 1 - محمد بن يعقو ب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكتب إلى عماله: ألا لا تسخروا المسلمين، ومن سألكم غير (1) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا، وهم الأكارون. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). [ 24159 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن على الازرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) عند وفاته ________________________________________ (1) تقدم في البابين 1، 2 من أبواب بيع الثمار. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (3) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلاة. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 284 / 3. (1) في التهذيب: عن (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 154 / 681. 2 - الكافي 5: 284 / 2. (*) ________________________________________