[ 93 ] مضمونة أو غضبا ؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة [ 24228 ] 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. [ 24229 ] 7 - وعنه، عن فضالة، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). [ 24230 ] 8 - ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن على، عن أبان مثله وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. [ 24231 ] 9 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 183 / 805 والاستبصار 3: 124 / 441 واورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب الوديعة. (1) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي يعفور 7 - التهذيب 7: 182 / 799 والاستبصار 3: 124 / 442. (1) الفقيه 3: 192 / 875. 8 - الكافي 238 5 / 4 واورده في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب المضاربة وفي الحديث 5 من الباب 4 من ابواب الوديعة. 9 - التهذيب 7: 182 / 800 والاستبصار 3: 125 / 447 واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الاجارة. (*) ________________________________________