[ 94 ] أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائله، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. [ 24232 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا. [ 24233 ] 11 - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد -، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن. وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (3). ________________________________________ 10 - التهذيب 7: 184 / 813 والاستبصار 3: 125 / 444. (1) في الاستبصار احمد بن محمد بن يحيى 11 - التهذيب 7: 185 / 814 والاسبتصار 3: 125 / 445 واورده عن الكافي وقرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان. (1) في نسخة: قال (هامش المخطوط). (2) ياتي في الباب 2، 3 من هذه الابواب (3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________