[ 95 ] 2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف [ 24234 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن امية سبعين درعا حطمية (1) وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال: بل عارية مؤادة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة. [ 24235 ] 2 - وفي (الخصال) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): جرت في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعين درعا حطمية، فقال: أغصبا يا محمد ؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: أقبل هجرتى ؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (1) وعلى الثاني في الزكاة (2). ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 193 / 877. (1) في نسخة: خطية (هامش المخطوط) والحطمية: الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع (القاموس المحيط - حطم - 4: 98). 2 - الخصال: 193 / 268 واورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب مقدمات الحدود. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 2، 11 3 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (*). (2) ياتي في الباب 2، 3 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ في كل شئ فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________