[ 218 ] وأما بالنسبة لما جرى بين الصحابة من الفتن، فهو أيضا اجتهاد منهم، وقد يقال لصواب هذا الاجتهاد من الجميع أيضا، فقد قال ا لامدي: " وعلى هذا، فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا، أو أن المصيب واحد، والاخر مخطئ في اجتهاده، وعلى كلا التقديرين، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة. أما بتقدير الاصابة فظاهر، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالاجماع " (1). وعن العنبري في أشهر الروايتين عنه: " إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله. وأما الكفرة فلا يصوبون " (2). وقال الشوكاني: " ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها (أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق وأن كل واحد منهم مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الاكثرين. قال الماوردي: وهو قول أبي الحسن الاشعري والمعتزلة ". إلى أن قال: أو قال جماعة منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحق مع واحد. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله " إلى أن قال: " فمن قال: كل مجتهد مصيب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ " (3). وقال حول حجية الاجماع: " فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما ________________________________________ (1) الاحكام في أصول الاحكام ج 2 ص 82 والسنة قبل التدوين ص 404 عنه. (2) إرشاد الفحول. ص 259. (3) إرشاد الفحول ص 261. (*) ________________________________________