[ 239 ] أشهر، أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض... إلى أن قال: فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر (1) ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن. 26 رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: في الجارية لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (2). 27 حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق عليه السلام، في جارية حدثة، طلقت، ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال (ع): نعم. إلخ.. (3). 28 - وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام (4). 29 حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (5) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، والتي يئست من المحيض. ________________________________________ (1) جواهر الكلام ج 32 ص 247 والوسائل ج 22 ص 183 / 184 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 119 و 120 والاستبصار ج 3 ص 323 والكافي ج 6 ص 99. (2) الوسائل ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والاستبصار ج 3 ص 357. (3) تهذيب الأحكام ج 8 ص 139 والوسائل ج 22 ص 181. (4) تهذيب الأحكام ج 8 ص 138 والوسائل ج 22 ص 180. (5) الوسائل ج 22 ص 170 و 182 والكافي ج 6 ص 85 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والاستبصار ج 3 ص 338. (*) ________________________________________