[ 240 ] 30 عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي تعدت من المحيض ثلاثة أشهر (1) فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة. وقد يقال: لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا أو أنه ينقله عن المعصوم. والجواب: إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا. لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة، أي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (2). 31 رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والامام الباقر عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية، التي لم تبلغ وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عيلهما عدة (3)، وإن دخل بها. روايات تحديد البلو بالتسع: أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية: ________________________________________ (1) تهذيب الأحكام ج 8 ص 67 و 138 والاستبصار ج 3 ص 338 والكافي ج 6 ص 85 والوسائل ج 22 ص 179. (2) راجع: الوسائل ج 22 ص 179 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والمختلف ج 6 ص 611 والكافي ج 6 ص 86 عن معاوية بن حكيم. (3) من لا يحضره الفقيه ط جماعة المدرسين ج 3 ص 513 والكافي ج 6 ص 84 / 86 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 والوسائل ج 22 ص 178 وعن هامشه عن السرائر. (*) ________________________________________