مكارم الأخلاق»[1633]. 3156 ـ إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «مكتوبٌ على باب الجنَّة: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر» وفي رواية أُخرى: «بخمسة عشر»[1634]. 3157 ـ محمّد بن حباب القمّاط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لئن أقرض قرضاً أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بمثله». وكان يقول: «من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً، فلم يؤت به عند ذلك الأجل، كان له من الثواب في كلِّ يوم يتأخَّر عن ذلك بمثل صدقة دينار واحد في كلِّ يوم»[1635]. 3158 ـ الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلاَّ حسب له أجرها كحساب الصدقة حتَّى يرجع إليه»[1636]. 3159 ـ هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة»[1637]. 3160 ـ فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلاَّ حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتَّى يرجع إليه ماله»[1638]. 3161 ـ إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (لاَ خَيْرَ فِي كَثِير مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف) قال: «يعني بالمعروف القرض»[1639].