التطبيقات: 1 ـ قال المحقّق: «وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع اصبعين وله واحدة، أو يقطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع» ([2156]). 2 ـ وقال أيضاً: «ويثبت القصاص في الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم) كما يثبت في الشفتين، ولو كان الجاني رجلاً فلا قصاص، وعليه ديتهما» ([2157]). 3 ـ وقال الشهيد الثاني: «ولو قطع اصبع رجل ويد آخر مناسبة لذات الاصبع اقتصّ لصاحب الاصبع إن سبق في الجناية، لسبق استحقاقه اصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها، ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد ويؤخذ دية الاصبع لعدم استيفاء تمام حقّه، فيدخل فيما تقدّم من القاعدة، لوجوب الدية لكلّ عضو مفقود، ولو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى وألزمه الثاني دية اصبع لفوات محلّ القصاص» ([2158]). 4 ـ وقال الإمام الخميني: «لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه، بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية. ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية» ([2159]). 5 ـ وقال أيضاً: «لو قطع من كانت يده ناقصة باصبع أو أزيد يداً كاملةً صحيحة، فللمجنيّ عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد