وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: أولاً: السنة الشريفة: قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص» ([2152]). مثل ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قلت للإمام الصادق (عليه السلام): الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيسقط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال: عليه الدية» ([2153]). ثانياً: واستدل المحقق الخوئي (قدس سره) بعدم ذهاب حقّ المسلم هدراً ([2154]). ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لا خلاف نصّاً وفتوىً كما اعترف به في كشف اللثام ـ بل ولا إشكال في أنّ كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع اصبعين وله واحدة، فيقطع واحدة وتؤخذ منه دية الأُخرى» ([2155]).