وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

77 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ([2146]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «1 ـ كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده» ([2147]). * ـ «كل عضو يقاد فمع عدمه الدية» ([2148]). * ـ «وجوب الدية لكل عضو مفقود» ([2149]). توضيح القاعدة: إذا فعل الجاني موجب القصاص في عضو وليس له ذلك العضو حتى يقاد ويقتصّ منه فإنّه ينتقل حقّ المجنيّ عليه حينئذ إلى الدية، فيلزمه دية ذلك العضو، كما لو قطع اصبعاً وليس له اصبع أو قطع اصبعين وليس له إلاّ اصبع واحد ([2150]). قال المحقق الخوئي (قدس سره): «كل ّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له اصبع واحدة اصبعين من شخص قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن أحدهما واُخذت دية الأُخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له» ([2151]).