الاستثناءات: 1 ـ إذا لم توجب الجناية التفاوت في القيمة: قال الإمام الخميني (قدس سره): «الأرش والحكومة التي بمعناه إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه، وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع اصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمّه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرقٌ فلابد من الحكومة بمعنى آخر، وهو حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع إمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره» ([2143]). وقال الإمام الخوئي (قدس سره): «إذا لم توجب الجناية التفاوت فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة» ([2144]). 2 ـ إذا لم يمكن معرفة النسبة: قال صاحب الجواهر (قدس سره): «ومع تحقّق النقصان في الذوق يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريباً لعدم تقدير له شرعاً وعدم امكان معرفة النسبة فيه» ([2145]).