وقال: «إذا وجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما بما لا تقدير له في الشرع ففيه الحكومة» ([2141]). 6 ـ وقال الإمام الخميني: «يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد مما لا تقدير فيه». وقال: «لو قطع المارن ثم بعض القصبة، فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة». وقال: «لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغيّر بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً أو تغير حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعد عيباً فالمرجع الحكومة». وقال: «في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية». وقال: «لو اُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلاً فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة». وقال: «في العقل الدية كاملة وفي نقصانه الأرش». وقال: «إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة» ([2142]).