وقال أيضاً: «في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت، فإن نبت ورجع إلى ما كان عليه كان عليه أرشه، وهو أن يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ بحساب دية الحرّ، لأن العبد أصل للحر فيما لا مقدّر فيه والحر أصل للعبد فيما فيه مقدّر منصوص عليه موظف، فليلحظ ذلك ويعتمد عليه في كلّ جناية على الحرّ لا مقدّر فيها ولا دية منصوص عليها» ([2137]). 4 ـ وقال في الجواهر: «وإن عادت السنّ قبل القصاص بعد اليأس أو قبله ناقصة أو متغيّرة كان فيها الحكومة كما صرّح به جماعة وهي الأرش، أي: تفاوت ما بين قيمته بسنّ تامة لو فرض عبداً وبها متغيّرة في الدية كما عن بعض، أو تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة ثمّ تنبت متغيّرة وبين كونه بسنٍّ في تلك المدّة وبعدها غير متغيّرة كما في غاية المراد» ([2138]). وقال: «ولو جنى على الشفة حتّى تقلّصت فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال، قال الشيخ في المبسوط: فيه ديّتها لأنه كالإتلاف، والأقرب الحكومة لأنه ليس إتلافاً قطعاً، بل هو عيب لا مقدّر له شرعاً ففيه الحكومة» ([2139]). 5 ـ وقال المحقّق الخوئي: «لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احداهما دون الأُخرى كان الاعتبار بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية مقدّرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض اُخذت الدية بنسبة ما ذهب منها» ([2140]).