وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أيضاً: «كلّ شجّة فيما عدا الرأس ففيها الحكومة» ([2132]). 2 ـ وقال (قدس سره): «من ضرب سنّ صبيٍّ بشيء فسقط، انتظر به: فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكاً، ويعطى بحساب دية الحرّ منها» ([2133]). وقال أيضاً: «ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص، ويجب فيها الأرش على ما بيّناه» ([2134]). 3 ـ وقال ابن إدريس: «والذي يقتضيه الأدلة والإجماع أنّ الاهداب وهو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدّرة لأن اصحابنا لم يذكروا في الشعور مقدّراً سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، ولم ترد بذلك أخبار جملة، ولم يذكره أحدٌ من أصحابنا في مصنَّف له، بل قالوا في الأجفان الدية على تفصيلهم، ولم يذكروا الشعر الذي عليها، والأصل براءة الذمّة. فإذا أعدم ذلك جان مفرداً عن الأجفان كان فيه حكومة، فإذا أعدمه مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان فحسب ; لأن الأهداب تتبع الأجفان كما لو قطع اليد وعليها شعر» ([2135]). وقال أيضاً: «ومن ضرب سنّ صبيٍّ فسقط انتظر به فان ثبت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكاً، ويعطى بحساب ذلك» ([2136]).