78 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية ([2162]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو» ([2163]). * ـ «كل عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته» ([2164]). * ـ «في شلل كلّ عضو مقدّر الدية ثلثاها» ([2165]). * ـ «كل عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته» ([2166]). توضيح القاعدة: المقصود أن كل عضو كان في قطعه دية مقدّرة شرعاً فإذا جنى عليه جان وأوجب شلله ولم ينفصل عن محلّه كان فيه ثلثا تلك الدية. مثلاً: الواجب في استئصال الأنف الدية كاملة فيثبت في شلله ثلثا الدية، وكذا الواجب في قطع كلّ واحدة من اليدين نصف الدية فيثبت في شلل كلّ واحدة منهما ثلث الدية، وهكذا ([2167]).