مستند القاعدة: الدليل على هذه القاعدة أمران: أولاً: الإجماع: قال ابن زهرة: «كلّ عضو فيه مقدّرٌ إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته، وذلك بدليل اجماع الطائفة» ([2168]). وقال في الجواهر: «وفي شلل كلّ واحدة منها -الأصابع- ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص اليد إذا شلّت والأنف إذا شلّ والرجل وغيرها، مضافاً إلى إجماعه وإجماع محكيّ الغنية، وظاهر المبسوط على أنّ كل عضو فيه مقدار إذا جني عليه فصار أشل وجبت فيه ثلثا ديته، بل عن الأول: إرسال أخبار الفرقة عليه مضافاً إلى الإجماع، كما عن المبسوط والسرائر أنّهما ضبطا ضابطاً وهو كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية» ([2169]). وقال المحقّق الخوئي: «في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو بلا خلاف ظاهر، وعن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف دعوى الإجماع على ذلك» ([2170]).