ثانياً: السنّة الشريفة ([2171]): ما رواه الفضيل بن يسار: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية (دية اليد) قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ اصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم» ([2172]). قال المحقّق الخوئي: «الظاهر من قوله (عليه السلام): (وكذلك الحكم في الساق والقدم) عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأنّ الحكم لا يختصّ بمورده، ويؤيّد ذلك ما يأتي: من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية» ([2173]). التطبيقات: 1 - قال الشيخ الطوسي: «ومتى ضرب يده فشلّت، عندنا فيها ثلثا الدية» ([2174]). وقال: «فإن جنى عليها -واحدة من الرجلين- فشلّت ففيها ثلثا ديتها» ([2175]). «فإن جنى على أنفه فصار أشل، قال قوم: فيه الدية كاملة، وقال آخرون: فيه حكومة، وعندنا فيه ثلثا الدية» ([2176]).