20 ـ نـص الـقـاعـدة: وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته ([252]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته»([253]). * ـ «ايجاب الشيء يقتضي ايجاب مقدّمته»([254]). توضيح القاعدة: إنّ محلّ النزاع في مسألة «مقدّمة الواجب» ينحصر في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب (أي يدرك لزومها) ولكن هل يحكم أيضاً بأنـّها واجبة عند من أمر بما يتوقّف عليها؟([255]). المشهور بين الاُصوليّين هو ايجاب المقدّمة شرعاً ولكنه وجوب تبعيّ لذي المقدّمة، «لوضوح أنّه لا يكاد يتخلف ارادة المقدّمة عند ارادة ذيّها بعد الالتفات إلى كون الشيء مقدّمة وأنّه لا يمكن التوصّل إلى المطلوب إلاّ بها»([256]).