وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصادرة على طبق الحجّة السابقة وعدم كونها مجزئة عن المأمور به الواقعي; لأنّ الصحّة إنّما تنتزع عن مطابقة العمل للمأمور به فإذا فرضنا عدم مطابقتها حكم ببطلانه، والحكم بانّ غير الواقع مجزء عن الواقع يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه([248]). الاستثناءات: 1 ـ إذا كان الإخلال من المكلّف في الصلاة بغير الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور اجتهاداً أو تقليداً فلا يجب القضاء ولا الإعادة. وذلك ; لحديث لا تعاد الذي رواه زرارة عن الإمام الباقر(عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»([249]). إذا قلنا أنّه يشمل الجاهل القاصر كما هو الصحيح([250]). 2 ـ إذا كان بطلان العمل مستنداً إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال فلا يجب القضاء خارج الوقت. وذلك; لأنّ القضاء لمّا كان بأمر جديد وموضوعه الفوت، وحينئذ، لا يحرز الفوت لكون اتيان العمل في الوقت على طبق الحجّة الشرعيّة فيحتمل أن يكون ما أتى به مطابقاً للواقع، ومع عدم إحراز الفوت يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء([251]).