5 ـ إذا قطع بوقوع الزوال، فصلّى ثمّ تبيّن له يقيناً عدم تحقّق الزوال حين صلاته فلا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت أو خارجه، وقد افتى الإمام الخوئي وغيرُه بذلك فقال: إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها([247]). 6 ـ إذا انكشف خطأ الأمارة أو الأصل بحجّة معتبرة، أو تبدّل تقليد المكلّف وكانت فتوى الثاني تخالف الأول، فالوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة لا تكون مجزية في الموضوعات، وكذا في الأحكام وإن ادعي الإجماع على الإجزاء في الأحكام سيّما الاُمور العباديّة. وقد ذكر الإمام الخوئي (قدس سره): إنّ مقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان الأعمال