وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه([244]). 2 ـ إذا اختار المجتهد أنّ الأمر الاضطراري بالتيمّم مقيّدٌ باستيعاب العذر لتمام الوقت، ولكن مقلَّده صلّى في أوّل الوقت مع التيمّم ثمّ ارتفع عذرُه في الأثناء فيجب عليه الإعادة; لأنّ ما أتى به لم يكن هو المصداق للواجب الاضطراري، وقد افتى المحقّق الحلّي بصحّة التيمّم مع ضيق الوقت، وأمـّا مع سِعة الوقت فمنع من التيمّم حيث قال: «ويصحّ (التيمّم) مع تضيّق (الوقت)، وهل يصحّ مع سِعته؟ فيه تردّد والأحوط المنع»([245]). 3 ـ إذا اختار المجتهد أنّ الأمر الاضطراري بالتيمّم مقيّد باستيعاب العذر لتمام الوقت ولكن مقلّده صلّى في أوّل الوقت مع التيمّم وكان عذرُه مستوعِباً لتمام الوقت واقعاً، فهنا لا مجال للإعادة ولكن هل يجب عليه القضاء؟ وممّا ذكر على عدم وجوب القضاء الإجماع، ولكن القاعدة تقتضي وجوب القضاء كما تقدم. 4 ـ قال الإمام الخوئي (قدس سره): إنّ انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة قد يكون بالعلم وعدم مطابقتها مع الواقع وجداناً بأن يقطع المجتهد ـ مثلاً ـ على أنّ فتواه السابقة مخالفة للواقع. وقد ادعي الإجماع على عدم الإجزاء في تلك الصورة وذلك لعدم امتثال الحكم الواقعي وبقائه بحالّه([246]).