وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفعليّة، لأنّ الحكم الواقعي باق على حاله لم يتغيّر، فلا إجزاء إلاّ إذا ثبت الإجماع على الإجزاء([241]). الصورة الرابعة: في تبدّل القطع. كما لو قطع المكلّف بأمر خطأ، فعمل على طبق قطعه ثمّ بان له خطأُه يقيناً، فلا ينبغي الشك في عدم الإجزاء وذلك لانّه لم يستوفِ مصلحة الواقع، إذ لا يفيد القطع شيئاً سوى المعذّريّة. وحينئذ، فكيف يسقط التكليف الواقعي؟ وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت أداءً وفي خارجه قضاءً([242]). التطبيقات: 1 ـ إذا اختار المجتهد أنّ الأمر الاضطراري بالتيمّم يجوز مع سعة الوقت مطلقاً أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع احتمال عدم ارتفاعه ثمّ صلى المجتهد أو المقلِّد له في أوّل الوقت ثمّ ارتفع عذره في الوقت، صحّت صلاتُه ولا يجب عليه الإعادة، وكذا إذا ارتفع عذرُه خارج الوقت. فقد قال السيد الحكيم (قدس سره): وفي جواز التيمّم في السعة إشكال والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكّن من الماء، ولو اتفق التمكّن منه بعد الصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء([243]). وقال الإمام الخميني (رحمه الله): وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ التيمّم وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه... ولا يعيد ما صلاه بتيمّمه