وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحجّة عنده على اعتبار اللفظ العربي، أولابديّة أخذ إذن الأب والزوجة لا تزال موجودة. والمعروف هنا عدم الإجزاء في الموضوعات الخارجيّة، كما لو كان الشيء مستصحب الطهارة أو الملكيّة ثمّ قامت البيّنة على النجاسة أو عدم الملكيّة، فانّ البيّنة توجب نقض الآثار التي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أوّل الأمر، ولا يتوهّم الإجزاء في مثل هذا([239]). وأمـّا في الأحكام: فقد قيل بوجود الإجماع على الإجزاء سيّما في الاُمور العباديّة. وقد ذكرت بعضُ الوجوه للإجزاء: منها: لزوم العسر والحرج إذا قيل بعدم الإجزاء. ومنها: عدم وجود ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول بعد أن كان كلّ منهما مستنداً إلى الطرق الشرعيّة الظنيّة([240]). هذا ولكن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء في الأحكام مطلقاً أيضاً، كما ذهب إليه المحقّق النائيني وغيرُه سواء كان تبدّل الاجتهاد لأجل استظهار المجتهد من الدليل خلاف ما استظهره اولاً أو كان تبدّله لأجل عثوره على المقيّد أو المخصّص أو الحاكم أو المعارض الأقوى أو غير ذلك من موارد تبدّل الرأي; لأنّ في تبدّل الرأي ينكشف أنّ الدليل السابق لم يكن حجّة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى أعماله السابقة، أو أنّ المجتهد قد تخيّله حجّة وهو ليس بحجّة. وكذا الأمر في تبدّل التقليد، فانّ مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة